2016-04-02 • فتوى رقم 78337
السلام عليكم
أحببت أن أسأل عن حكم القصاص بالمشنقة أو غيرها؟ خاصة بعد ما انتشر مؤخرا من وجوب القصاص بالسيف فقط، وأنه لا يقبل القصاص من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأصل أن يجري القصاص الشرعي بالسيف، فإنه أقل إيذاء من غيره، والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: (وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.