2016-03-17 • فتوى رقم 78036
حكم لمس إفرازات الفرج الجافة المختلطة بنجاسة جافة أيضا، وهل لو اختفى أثر ذلك على الأشياء نحكم بطهارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت النجاسة جافة، والجسم الذي لامسته جافا أيضاً فلا تنتقل النجاسة، لقاعدة (الجاف على الجاف طاهرٌ بلا خلافٍ)، ولكن المكان المتنجس من الثوب أو غيره يبقى نجساً وإن جف، ويجب غسله من النجاسة، وتنتقل النجاسة الجافة أيضا لو لامست شيئا مبللا.
ثم إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.