2006-10-06 • فتوى رقم 7780
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
هناك عدد من الأسئلة التي أود طرحها على حضرتكم، راجيا مساعدتي في إيجاد حلول لها:
1_ جواز لبس المرأة للحلي الذهبية أثناء الصلاة؟
2_ خروج سائل من فرج الزوجة أثناء المداعبة من دون إيلاج الذكر، هل يوجب عليها الاغتسال بهدف الصلاة أم غير ذلك؟
3_ جواز قص المرأة شعرها وتقصيره إلى الكتف تقريبا، وأيضا صبغه بألوان معينة؟
4_ المعاشرة في ليالي رمضان، وعند السهو عن الاغتسال قبل الإمساك أو صلاة الفجر، هل يجوز الاغتسال في الصباح وإتمام الصوم؟
5_ في حال وجود مضاعفات على المرأة من تناول أدوية منع الحمل، ومخافة حدوث الحمل، هل يجوز القذف خارجا أو على جسد المرأة؟
ولكم الأجر والثواب، ودعواتي لكم بالتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فذلك جائز شرعاً.
2- فإذا خرج بذلك المني وهو ما يخرج مع رعشة جنسية فيحب الاغتسال، وإن خرج المذي بغير رعشة فيجب الوضوء فقط.
3- فللمرأة أن تقص شعرها وتقصره بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، وكذلك يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لها الصبغ بالسواد أيضا، والآول أقوى دليلا وأحوط.
4- فصيامك صحيح، ولا تؤثر الجنابة على صحة الصوم، ما دام الجماع قد حصل قبل طلوع الفجر، لكن يجب عليك الاغتسال وأداء الصلوات في وقتها قبل الفوات.
5- فهذا ما يسمى بالعزل، وقد أجازه الفقهاء بشترط أن يكون برضا الزوجة به، لأن ذلك قد يؤذيها نفسيا فلا يفعل بغير رضاها.
--------------
الرجاء طرح كل سؤال على حدة؛ وليس أكثر من سؤال في المرة نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.