2016-02-13 • فتوى رقم 77449
عند حدوث الطلاق بين الزوجين تلجأ الزوجة باستغلال قوانين الأسرة فى حضانة الأطفال بمنع الزوج من رؤية أبنائه، فما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوجة منع الأب من رؤية أبنائه، وإن امتنعت ألزمها القاضي الشرعي بذلك، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.