2006-10-06 • فتوى رقم 7744
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم نظام الحوافز (التارجيت)، والذي مبدؤه التالي:
يقوم مندوب المبيعات الموظف لدى الشركة ببيع منتجات الشركة, ثم في آخر الشهر يجمع مقدار ما حققه من مبيعات, فإذا كان قد تجاوز حدا معينا من المبيعات (متفق عليه مسبقا) يأخذ المندوب عمولة تتناسب مع مقدار هذه الزيادة.
وإن لم يصل مجموع المبيعات إلى هذا الحد أخذ المندوب مرتبه فقط.
أفيدونا جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك على مذهب الحنبلية، وأكثر الفقهاء لا يرون جوازه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.