2016-02-03 • فتوى رقم 77282
هل يجوز النطق بالشهادتين بدون طهارة للمرتد؟ أي يجوز النطق بالشهادتين على نجاسة أم يشترط الطهارة للنطق بهما؟ مع العلم أني قرأت أن الاغتسال للنطق بالشهادتين مختلف فيه بين أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تشترط الطهارة للنطق بالشهادتين، وأسأل الله أن يصرف عنك الوسوسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.