2016-01-25 • فتوى رقم 77139
زوجة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، ولم يراجعها خلال فترة العدة، وبعد انتهاء فترة عدتها بخمسة شهور طلبت وثيقة طلاقها، فأخبرها أنه أرجعها بشهادة شهود خلال عدتها، فهل تصح الرجعة دون إعلام الزوجة خلال عدتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن شهد شهود مسلمون عدول على إرجاعه لها زمن العدة فتعود له الزوجة، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.