2005-11-20 • فتوى رقم 77
ماحكم دفع الزكاة لمساعدة من يرغب في الزواج من الغارمين، علماً بأن العلماء في الاردن أجازوا ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان هذا الغارم عند دفع الزكاة له لا يملك نصاباً من المال زائداً عن حاجاته الأساسية ومايكفيه لوفاء دينه، فلا مانع من أن تدفع له الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.