2006-10-02 • فتوى رقم 7645
هل يجوز إعطاء الهدايا إلي الأقارب والأصدقاء من ثلث وصية الوالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية تنفق بحسب ما وصى بها صاحبها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.