2006-09-30 • فتوى رقم 7557
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب تعرف على فتاة وأصبحت عشيقته، وزنا بها مرة بعد أخرى، وكان سببا في تعلمها الفاحشة.
وفي يوم من الأيام ذكرت له أنها محمية من فك بكارتها, وقالت: إن من العادة عند عائلتها أنهم يحصنون بناتهم من فك بكارتها بأن يقرؤا عليهم كلاما فتتصفح البنت، ولا تفك بكارتها إلا بعد ما يعاد عليها الكلام يوم دخلتها.
فأطمأن الشاب وكرر الزنا معها أكثر من مرة.
وبعد مدة قالت لي: إنها سألت أختها أو صديقتها فقالت لها: إن التصفيح وهو الحماية التي دكرتها سابقا ليست بالضرورة تكون حماية كافية لها.
فقررت الفتاة أن تكشف علي نفسها من قبل الممرضات، ولما كشفت وجدت أنها فكت بكارتها، فقرر الشاب الزواج منها، ولكن والده رفض هذا لأنه رآه معها أكثر من مرة.
حاول الشاب أكثر من مرة ولكن والده يرفض وبشدة، فقال لها: إن أبي يرفض الزواج.
الشاب لم يعرف ماذا يفعل، واستمر في علاقته معها، ومع مرور الأيام سافر للدراسة في الخارج وبقي يكلمها.
في يوم من الأيام اكتشف الشاب أنها على علاقة مع غيره وغيره، ولما واجهها بما يعرف قالت له: إنك تكدب علي، وأنت سبب هذا، ولا تريد أن تتزوجني، فابتعد عني ولا تكلمني بعد اليوم.
لم يستطع الشاب تحمل تأنيب ضميره, ويتسأئل: هل هو من هتك شرفها أم غيره بعد أن اكتشف أنها كانت لها علاقات قديمة مع غيره؟ لا جواب محددا عنده، ولا حل يوجد لديه.
الشيء الوحيد المتأكد منه أنه هو من بدأ معها، وهو من علمها.
وفي يوم من الأيام اتصل بها الشاب علي هاتفها الخليوي فرد عليه رجل، ودكر اسم الشاب وقال له: أنا أخوها وأنا أعرفك، فأقفل الشاب الهاتف.
فأضطربت أفكار الشاب: هل هذا الرجل أخوها أم أنها لعبة منها؟
وبعدها بيوم اتصلت به وقالت له: إن أحداً لم يحك لأخيها عن علاقاتهم، وأنهما يعرفان بعضهم منذ 3 سنوات.
وعندما ضربها أخوها اعترفت أن لها علاقة معه، وأنه يريد خطبتها.
السؤال: ماذا يفعل الشاب في هذه الحالة، في حالة أنه ليس متأكداً من أنه هو الذي هتك عرضها أول واحد أم غيره، وماذا في حالة أن والده لم يوافق، وفي حالة عدم موافقة والده ماذا يفعل مع إخوة الفتاة الذين لن يتركوه في شأنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا الشاب المستهتر أن يتحمل هو والمزني بها نتيجة فعلهما الشائن، وفي كل الأحوال إذا غلب على ظن الشاب أن الفتاة تابت فله الزواج منها سواء هو الذي أزال بكارتها أو غيره، وإذا لم تتب فلا يجوز له الزواج منها، وفي كل الأحوال عليه التوبة النصوح والندم والإقلاع عن هذا الذنب وأمثاله، والإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.