2006-09-29 • فتوى رقم 7496
بسم الله الرحمن الرحيم
يا فضيلة الشيخ: لدي أخت معوقة، وهي تحب الصدقة كثيراً، وتفضلها على باقي العبادات، وهي لديها مبلغ من المال، وأوصتني إن توفيت أن أوزعه على الفقراء والمساكين، فهل علي تنفيذ وصيتها لأنني سمعت أن الشخص إذا توفي لا يجوز أن يوصي إلا في ثلث المبلغ، والباقي يذهب للورثة؟
والله يجازيكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية هي تبرع بعد الموت، وشرعت ليتدراك الإنسان ما فاته من أعمال خير في حياته، على أنه ليس للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن أوصى بأكثر من الثلث نفذت في الثلث فقط وتوقف الباقي على إجازة الورثة البالغين العاقلين لها، فإن أجازوها نفذت كلها، وإلا بطل ما فوق الثلث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.