2006-09-21 • فتوى رقم 7080
ما حكم تارك الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان تارك الصلاة قد تركها كسلاًً فهو مسلم فاسق عند الجمهور، وقال البعض بكفره، وإذا كان قد تركها منكراًًًً لفرضيتها أو مستهزئاً بها من غير تأول فذلك كفر بالاتفاق.
والدليل في ذلك، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بين المؤمن وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. فقد حمل جمهور العلماء الحديث على أن المراد من ترك الصلاة هو تركها جحوداً وإنكاراً لها، أما من تركها كسلاً فلا يدخل في هذا الحديث الشريف، ودليله أن الكافر إذا نطق بالشهادتين عد مسلما قبل أن يصلي ما دام لا ينكر فرضية الصلاة، فتبين من ذلك أن الإسلام منوط بالشهادتين لا بأداء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.