2014-12-02 • فتوى رقم 70540
السلام عليكم
أريد الاستفسار عن حد القصاص في جرائم القتل العمد، والاغتصاب، وهل يجب الرجوع في تنفيذه إلى الحاكم أو ولي الأمر بالبلد؟ وإذا كان أولياء الدم يعرفون القاتل أو المغتصب يقينا، ولم يقم الحاكم في تنفيذ الحد أو المماطلة لكي يحمى القاتل أو المغتصب، فهل يجوز لأولياء الدم أو من انتهكت عرضها بإقامة الحد بأنفسهم؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لعامة الناس أن يقيموا الحدود لما في ذلك من إفساح للفتنة وفتح باب الفوضى، بل ذلك مهمة ولي الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.