2006-09-20 • فتوى رقم 7030
حول المعاملات التجارية
أعمل في إحدى الشركات التجارية في مجال التوريدات، ونشارك في أغلب الأحيان في مناقصات للدولة، ونحن حريصون كل الحرص على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه، ولا يكون في نيتنا عند تقديم عروضنا أن نغش أو ندلس أو أن نستعمل أي وسيلة غير شرعية تمكنا من الفوز، (مثل الاتفاق المسبق مع موظفين من الجهة صاحبة المناقصة على أن ندفع لهم مبلغا كبيرا من المال، نظير أن يعملوا ما بوسعهم لكي نفوز بالمناقصة، حتى لو استخدموا أي طريقة لإخراج منافسينا من المنافسة)، بالرغم من أن بعض الشركات تستخدم كل أو بعض الطرق السابقة.
وبحمد الله وتوفيقه قد نفوز في بعض هذه المناقصات، ولكن وللأسف ونظراً لوجود الكثير من ضعاف النفوس، فقد نواجه العديد من الحالات أهمها مايلي:
1- أن يقوم هؤلاء الموظفين بالاتصال بنا ومساومتنا على أننا إن لم نعدهم أو نقدم لهم المال فسوف يعطوا المناقصة لشركة أخرى.
2- في بعض الأحيان تصبح مثل المزايدة، فمن يدفع أكثر يأخذ المناقصة.
3- البعض يقول لك: سوف أخدمك وأسهل معاملتك، وتجده يأخذ المعاملة منك ويبذل جهده لإنجازها، وبالتالي يضعك في إحراج كي تعطيه أي مبلغ، ولا يعترض أو يشترط شيءً، ويقول لك: أي مبلغ.
مع العلم أننا ونظراً لأن المعاملات أو الصفقات لن تتم بدون هذا، حتى لو كنا الأفضل، فإننا عندما نقوم بتجهيز أسعار المناقصة فإننا نضع في اعتبارنا أننا سوف نواجه مثل هؤلاء الأشخاص.
كما أننا نبتعد عن تحديد مبلغ محدد، ولكن نعدهم بأننا سوف نقدم مبلغ، وقد نقول مثلاً: لن يقل ..، أم لن يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن رست المناقصة عليكم، أو كنتم أهلاً لاستحقاقها، وحيل بينكم وبينها إلا بدفع مبلغ للموظف، ولم تتمكنوا إلا بذلك فلا بأس بدفع مبلغ للموظف ليسير لكم المعاملة التي أنتم تستحقوها، ويكون الإثم على الموظف الآخذ دون المعطي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.