2006-09-16 • فتوى رقم 6921
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ضاجعت زوجتي اضجاع سوء (في دبرها) وهي حامل، وفي لحظة عتاب وندم قلت لها باللهجة المغربية الدارجة ما معناه: "تحرمين علي كأمي إن تركتيني أضاجعك هكذا مرة أخرى" قاصداً زجر نفسي عن العودة لذلك الفعل المنكر، وقد كنا خاليين ببعضنا.
وبعد مرور أزيد من سنة على الواقعة سقطت في نفس الخطأ، وقد كانت زوجتي حائضا هذه المرة، للإشارة فقد تذكرت أثناء الجماع ما صدر مني في هذا الشأن، لكن إبليس لعنه الله أغواني، كما أني لم أذكر زوجتي بالأمر، حيث أنها لم تتذكره إلا بعد المضاجعة.
إضافة إلى كونها لا ترضى فعل ذلك لكنها تجاريني فيه بعد تمنع إرضاء لي، هل يعد هذا ظهارا أم حديث لغو لأنني علقته على فعل شيء بقصد زجر نفسي عنه؟ وإن كان ظهاراً فهل يجوز لي أن أكفر عن فعلتي تلك بالإطعام؟ فصيام شهرين متتابعين إضافة إلى شهر رمضان أجدها عصية علي، كما أني لا أستطيع الصبر على مباعدة زوجتي كل تلك المدة، وإن جازت لي كفارة الإطعام، كم كلغ من التمر يمكنني إخراجه؟ وهل يمكنني إخراج القيمة فقط؟ أفتوني يرحمكم الله، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا ظهار معلق على شرط، وفي هذه الحالة لا يعتبر ما صدر عنك ظهاراً قبل وجود الشّرط المعلّق عليه، وبما أن الشرط قد وجد فقد تحقق الظهار، وصرت مظاهراً لها، ولزمك حكم الظّهار.
وخصال كفّارة الظّهار ثلاثة، وهي واجبة باتّفاق الفقهاء على التّرتيب الآتي :
أ - الإعتاق .
ب - الصّيام .
ج - الإطعام .
والأصل في ذلك قول اللّه تعالى:« وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ».
ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصّامت حين ظاهر من امرأته: « يعتق رقبةً ، قيل له : لا يجد قال: يصوم».
وعليه فكفارة الظهار صيام ستين يوما متتابعة، فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكينا أو كسوتهمم، فإذا فعلت ذلك حلت لك زوجتك.
وليس لك الإطعام ما دمت قادراً على الصيام، فإن عجزت عنه فلك الإطعام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.