2014-08-25 • فتوى رقم 68437
حكم ختان الأناث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ختان الإناث الشرعي وليس الفرعوني وهو قطع جزء صغير من الجلدة التي تغطي البظر سنة عند أكثر الفقهاء، وقال البعض بوجوبه، هذا إذا احتاجت الفتاة له، فإذا لم تحتج له كأكثر بنات البلدان الباردة فلا حاجة إليه أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.