2014-08-21 • فتوى رقم 68310
ما الذي يحل للابن البالغ من العمر عشرين عاما من جسد أمه التي في الخمسينيات من العمر هل يجوز له رؤية عورتها كأعضائها التناسلية ام رؤية فوق السرة وأسفل الركبة مثل الثديين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام محارمها على التأبيد من الرجال، كابنها أو أخيها أو...ما بين السرة والركبة ، وقيل يضاف إليه ما لان من البطن وما وازاه من الظهر، إذا أمنت الفتنة، وإلا فيجب عليها ستر ما لا تؤمن الفتنة من النظر إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.