2006-09-03 • فتوى رقم 6745
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا سألتك عن أكل اللحم والدجاج في خارج البلاد الإسلامية وإذا كان لم يذكر اسم الله عليه وقت الذبح, فقلت لي إنه إذا لم يكن مخنوقاً فيحل أكلة, ولكن أنا أذهب للمطعم وأكل ولا أعلم طريقة الذبح إن كان مخنوقا أو بالكهرباء أو غير ذلك, أفيدوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام اللحم مذبوحا في بلاد أهل الكتاب فيعد مباحا حتى يثبت أنه مخنوق، فإذا ثبت أنه مخنوق فلا يؤكل، فلا داعي للتشكك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.