2006-08-28 • فتوى رقم 6688
سررت كثيراً بهذا الموقع المفيد، هاكم سؤالي الثاني، وتحياتي الحارة لفضيلة الشيخ المفتي، والإخوة القائمين على الموقع.
إذا اشترى فلاح مزرعة نخيل، واشتغل بها مدة طويلة، فهل للشخص الذي يجاوره بالأرض والماء شفعة؟
أي أن الشخصين متجاوران بمزرعتيهما، ويسقي الأول مزرعته، ثم يليه جاره مباشرة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والشّريك في حقّ من حقوق المبيع، ولهم في ذلك اتّجاهان:
الأوّل : ذهب المالكيّة، والشّافعيّة، والحنبلية إلى عدم ثبوت الشّفعة للجار ولا للشّريك في حقوق البيع.
الاتّجاه الثّاني : ذهب الحنفيّة، إلى إثبات الشّفعة للجار الملاصق والشّريك في حقّ من حقوق المبيع، فسبب وجوب الشّفعة عندهم أحد شيئين: الشّركة أو الجوار .
ثمّ الشّركة نوعان :
أ - شركة في ملك المبيع .
ب - شركة في حقوقه ، كالشّرب والطّريق .
ومن شروط الشّفعة بالجوار عند الحنفيّة الذين قالوا بأنّ الجوار سبب للشّفعة أن تتحقّق الملاصقة في أيّ جزء من أيّ حدّ من الحدود ، سواء امتدّ مكان الملاصقة حتّى عمّ الحدّ أم قصر حتّى لو لم يتجاوز .
فالملاصق للمنزل والملاصق لأقصى الدّار سواء في استحقاق الشّفعة لأنّ ملك كلّ حدّ منهم متّصل بالبيع .
أمّا الجار المحاذي فلا شفعة له بالمجاورة سواء أكان أقرب باباً أم أبعد، لأنّ المعتبر في الشّفعة هو القرب واتّصال أحد الملكين بالآخر وذلك في الجار الملاصق دون الجار المحاذي فإنّ بين الملكين طريقاً نافذاً .
ولا تثبت الشّفعة إلاّ للجار المالك، فلا تثبت لجار السّكنى ، كالمستأجر والمستعير ، لأنّ المقصود دفع ضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام وجوار السّكنى ليس بمستدام ، وضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام ، باتّصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتّى الفصل فيه .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.