2006-08-23 • فتوى رقم 6649
السلام عليكم ورحمة الله
اعتاد زوجي أن يخرج من ماله شهرياً لبعض الأسر مبلغاً من المال، ولكن الآن تغيرت الطروف، وتعاني أختي من ضيق في الرزق، وتوقف زوجها عن العمل ولا يستطيع أن ينفق على بيته وأولاده، هل يجوز لزوجي أن يتوقف عن ما كان يعطيه للناس الغرب، ويعطي لأختي على أساس أن (الأقربون أولى) أم لا يجوز له أن يقطع ما اعتاد عليه؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوم العمل والمداومة عليه مندوب إليه في التّطوعات لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« أحب الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قلّ »، ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها كانت إذا عملت عملاً لزمته .
وعليه: فإن كان زوجك قادراً على أن يستمر في عطائه إلى الأباعد مع إعطائه للأقارب فله في ذلك الأجر، أما إن لم يستطع ذلك فله الخيرة بين أن يستمر في إعطاء الأباعد، أو أن يعطي الأقارب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.