2006-08-23 • فتوى رقم 6631
لي أحد أقاربي حدثت مشكلة بين والديه نتج عنها بعض الخلافات في محيط العائلة، وطلب الزوج من زوجته أن تقاطع أحد إخوتها نهائياً، فهل لها أن تخالفه وتتصل به من دون علمه لأنه يأمرها بمنكر وهو قطيعة الرحم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان الله تعالى في عونها, وأصلح الله تعالى حال والديها وزوجها وهداهم سواء السبيل، وأرى أن عليها أن تقلل الصلة بأخيها قدر الإمكان بما يرضي زوجها، ولكن لا يجوز لها مقاطعته كلياً، وعليها أن تقنع زوجها بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.