2014-01-18 • فتوى رقم 65815
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد.
حكم النخامة إذا أصابت الملابس أو البدن
هل تصح الصلاة إذا كان على الملابس أو البدن نخامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنخامة طاهرة، وليست نجسة، وتصح الصلاة مع وجودها على الثوب، ولكن النظافة مطلوبة في كل الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.