2006-08-16 • فتوى رقم 6570
تحية من الله، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعمل منذ فترة طويلة في إحدى المؤسسات، وأصدر صاحب المؤسسة قراراً جديداً بأنه لن يعطي أي أحد أي مستحقات عن مدى خدمته طالت أم قصرت، ويعلم الله أني والله كنت مخلصاً طول فترة عملي، وكنت أضع أملاً كبيراً على مبلغ نهاية الخدمة ليساعدني في بناء مستقبلي، وأنا تحت يدي عهده للشركة، فهل يجوز شرعاً أخذ مقدار ولو يسير منها عوضاً عن المستحقات بدون علم صاحب المؤسسة، وما حكم الشرع في ذلك ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان في عقد تعاقدك مع الشركة ما يلزمها بدفع تعويض نهاية العمل، فلك أن تطالب الشركة به.
أما إن لم يكن ضمن عقد العمل فليس لك هذا التعويض مالم تتبرع به الشركة.
وفي كل الأحوال ليس لك أن تأخذ من العهدة التي بين يديك للشركة شيئا بدوزن علم وموافقة مالك الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.