2005-11-20 • فتوى رقم 65
أنا أعمل معلمة في مؤسسة تعليمية عامة، والدوام الرسمي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً، ولكن مدير المدرسة أحب أن يساعدنا فجعل لنا التوقيت يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم الذي ليس لدينا فيه حصةٌ أولى، والمغادرة في الوقت الذي ذكرت لمن ليس لديه حصةٌ سادسة، علماً بأن زمن الحصة خمس وأربعون دقيقة، والحصة الأولى تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والحصة السادسة وهي الحصة الأخيرة في هذه المؤسسة في جميع أيام الأسبوع تنتهي عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر، عندها يغادر الجميع. حتي المدير يغادر الساعة الثانية ظهراً على الأغلب، بسبب وجود فترة مسائية في هذه الموسسة، وقد كلف بها أشخاصاً أخرين علماً بأن الوعاء الزمني لجميع الحصص في جميع الأيام 36 حصة، مقسمة على أيام الأسبوع، وكل معلم على الأغلب لديه 16 حصة أسبوعيا مكلف بها من أمانة التعليم، نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما نقص من ساعات الدوام الرسمي؟ وما حكم الراتب؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في الدوائر الحكومية نوعٌ من الإجارة، وعلى الأجير أن ينتظم بأحكام العقد الذي تعاقد به مع الدولة أو المؤسسة التي يعمل فيها بحسب شروط العقد والقانون المطبق، بقدر الإمكان، دون تساهل أو إعنات، ولا يقصر في ذلك، ولا يكلف بأكثر من ذلك، وأما ساعات الفراغ التي لا يجد فيها عملاً فلا يأثم في الراحة فيها ما دام لا يؤخر العمل، وأما اشتغاله بما يفيد في ساعات الفراغ لنفسه فلا مانع منه إن شاء الله تعالى ما دام ذلك لا يضر المؤسسة التي يعمل فيها، ولا يجوز له الانصراف قبل نهاية الدوام ولو لم يوجد له عمل فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.