2013-10-15 • فتوى رقم 64706
ماحكم لبس ملابس الى ربع الذراع ولبس الفستان الى تحت الركبة ؟؟!
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز ذلك أمام النساء والمحارم على التأبيد من الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.