2006-08-13 • فتوى رقم 6450
السلام عليكم
هل صحيح أن شارب الخمر يكون أربعين يوماً دمه نجس، لاتنفع صلاته، وأريد دليلاً من القران والسنة على هذه المقولة.
ثم إذا أراد أن يذهب إلى العمرة ينتظر 40يوما ثم يذهب، وأنا أعرف أنه التوبة لأتوب.
عجل، وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشرب الخمر من الكبائر، وهو محرم، قال تعالى:«إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون، إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون».
إلا أن الأعمال الطيبة الأخرى التي يقوم بها مثل الصلاة والعمرة والصوم و....إذا استوفت شروطها تكون صحيحة إن شاء الله تعالى، وربما تكون له توبة إن شاء الله تعالى، ومنها العمرة والحجة، ولا داعي للتأخير أربعين يوما أو أكثر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.