2005-12-13 • فتوى رقم 644
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل عندي سؤال عن القصاص:
هل يجب القصاص المرأة اى اذا قتل الرجل زوجته او اى امرأه؟
وهل يجب القصاص اذا قتل الاب ابنه؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا قتل إنسان آخر معصوم الدم عمدا من غير حق وجب على القاتل القصاص، سواء كان القاتل رجلا أو امرأة، وسواء كان المقتول رجلا أو امرأة أيضا، فاختلاف جنس المقتول ليس له محل معتبر في القصاص.
وإذا قتل الرجل ابنه لا يقتل به، ولكن يعزر الأب بما يراه القاضي مناسبا له من العقوبة، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد) رواه الترمذي وغيره.ِ
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.