2006-07-29 • فتوى رقم 6420
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختى تقوم بتلوين الرسوم الفرعونية على أوراق البردى، وتتقاضى عن ذلك أجرا، فما حكم هذا الأجر، وهل هو حلال أم حرام؟
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليك، طالما أنه على صورة مسطحة لا يعيش بها، فينتفي التحريم لأجل ذلك، وإن كان الأولى البعد عنه لأنه لا يخلو من كراهة.
أماإن كان مرسوماً بشكل كامل ولو من غير تجسيم، أوكان على هيئة يعيش بها، أو كان مجسما، فيحرم، وسواء في ذلك رسوم الآدميين أو الحيوانات، أما صور الجمادات أو الأشجار فلا مانع منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.