2006-07-29 • فتوى رقم 6405
شيخي الفاضل: أنا كنت غير محافظة علي الصلوات، وكنت في فترة تاركة للصلاة، والحمد لله التزمت وأريد أن أقضي ما فاتني بالسنن، فهل يصح ذلك؟
من فضلك: اكتب لي سنن كل صلاة من الصلوات الخمس، ولك الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى ان السنن لا تقضى، سواء كانت راتبة أولا، وذهب البعض إلى قضائها، والأول هو الأرجح عندي، ومن فاتته سنة يستطيع تعويضها بالنوافل في أوقات فراغه في غير أوقات الكراهة، وأما سنةالفجر فقيل بوجوبها، ولذلك لزم قضاؤها إذا فاتت مع فرضها، وكان القضاء قبل الظهر، وأما سنة الظهر القبلية إذا صلي الفرض قبلها، فقال بعض الفقهاء تصلى في الوقت بعد الفرض قبل البعدية، وفي قول بعد البعدية، وهما قولان مصححان، وكل ذلك ليس قضاء لأنه في الوقت، فإذا خرج وقت الظهر قبل أدائها سقطت، وكذلك سنة الجمعة القبلية إذا لم تصل قبل الفرض فإنها تصلى بعد الفرض قبل البعدية أو بعدها في الوقت.
والسنن المؤكدة الراتبة القبلية أوالبعدية هي /12/ ركعة، ثنتان منها قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، والسنن غير المؤكدة، هي: أربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء.
هذه السنن القبلية منها تصلى بعد الأذان وقبل الفرض، والبعدية بعد الأذان وبعد صلاة الفرض وقبل خروج الوقت، أما السنن غير الراتبة وهي النوافل المطلقة، فتصلى في أي وقت سوى الأوقات المكروهة، وهي: بعد أذان الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بنصف ساعة تقريبا، وبعد صلاة العصر، وقبيل الغروب، أي قبله بنصف ساعة تقريبا، وعند صعود الخطيب إلى المنبر في خطبة الجمعة حتى ينزل.
والسنن، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، وسواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، هي طريق الثواب، وطريق استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لنا يوم القيامة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ما استطاع، لكي يستحق الشفاعة، وينالها منه عليه الصلاة والسلام، وبخاصة السنن الراتبة الـ /12/ المشار إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.