2005-12-12 • فتوى رقم 638
قلت لزوجتي: ان وضعت المكياج في العمل فستكونين محرمةعلي كزوجة، فما الحكم في ذلك اذا كانت منقبة وفي مكان معزول عن الرجال0
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط بلفظ كنائي، وحكمه مرتبط بنيتك وقصدك، فإذا كنت تنوي طلاق زوجتك إذا وضعت المكياج ثم وضعته فإنها تطلق بذلك، وإذا لم تنو به الطلاق بل المنع فقط، فلا يقع الطلاق منك عليها به، بل يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات،وغذا لم تضع المكياج فلا يقع الطلاق ولا تلزم الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.