2006-07-21 • فتوى رقم 6354
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم من ساعد حاملا على الإجهاض؟
فقد أتى إلي صديقي وزوجته في زيارة إلى بلدي، وطلب مني مساعدته في أن أجد له طبيبا يقوم بعملية الإجهاض لزوجته الحامل، وقد يسرت له الأمر من خلال علاقاتي واتصالاتي، ووجدت له الطبيب المناسب وقامت بالإجهاض، وعلمت لاحقاأنها كانت حاملا منذ شهرين، ولكني ندمت لاحقا ندما شديدا على ذلك، واستغفرت الله، وأسألكم التالي:
1- هل من كفارة علي لأني ساهمت بالمساعدة على إجهاض هذه المرأة؟
2- هل من واجبي أن أبلغ هذين الزوجين أن عليهما كفارة لأنهما لا يعلمان بذلك والله أعلم؟
أرجو الإجابة وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإسقاط الحمل يجوز فيما دون الأربعة أشهر في حالة الضرورة، ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً، لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
وعلى من اقترفت يده هذه الآثام أو ساعد عليها أن يخلص التوبة لله عز وجل ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح والصدقة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.
ولا كفارة عليكم ولا عليهم مادام أن الإجهاض تم قبل نفخ الروح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.