2006-07-13 • فتوى رقم 6219
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: بقرائتي للفتوى عن الجنس الفموي بين الزوجين فقد كان جوابكم( فلا مانع من ذلك بشرط الطهارة، والنزع قبل خروج المذي لنجاسته).
هل المقصود المذي أي المني، وإذا كان المني فهناك آية كريمة :( وقد خلقناكم من ماء طهور )، فهل معلومتي صحيحة؟
أرجو التوضيح، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المني هو ما يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، وتنقضي الشهوة بخروجه، ويجب بخروجه الغسل، والمذي ما يخرج سحا عند بدء الشهوة، وتشتد الشهوة بخروجه، ويجب بخروجه الوضوء فقط.
والمني عند الحنفية نجس نجاسة مغلظة، ويطهر وهو طري بالغسل بالماء كسائر النجاسات، فإذا جف فيطهر بالفرك فقط.
وعلى ذلك أفتى العلماء بتحريم شربه للاحتراز عما أفتى بعض المذاهب بنجاسته، وعلى القول بطهارته لا يجوز شربه أيضا لأنه جزء الآدمي ولا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة، ولأنه من الفضلات وهو ماء مهين، وفتوانا بوجوب النزع قبل خروج المذي لأن المذي يسبق المني دائما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.