2006-07-06 • فتوى رقم 6118
ماحكم العادة السرية إذا كان المقصد منها محاولة درء المفسدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، ولا تحل إلا في حال الخوف من الوقوع في الزنا بعد تيسر اسبابه.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.