2006-06-20 • فتوى رقم 5818
ما حكم تدليك الرجل للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتدليك الرجل للرجل في مواطن العورة ممنوع شرعا وحرام لغير ضرورة، وأما فيما دون العورة من الأعضاء فإذا أحس الرجل بشهوة حرم عليه ذلك، واما إذا لم يحس بشهوة فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.