2006-06-18 • فتوى رقم 5765
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور: ما حكم رد السلام لداخل المسجد، سواء كان الناس في صلاة الفريضة أو النافلة، لأن أحد الإخوة يسلم دائماً ونحن نصلي الفريضة وبصوت مرتفع، ويقول : إن ذلك من السنة، فما مدى صحة كلامه؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسّلام على المصلّي سنّة عند المالكيّة جائز عند الحنابلة، فقد سئل أحمد عن الرّجل يدخل على القوم وهم يصلّون أيسلّم عليهم؟ قال : نعم.
وأمّا ردّ السّلام من المصلّي فقد ذكر الحنفيّة أن لا يردّ السّلام بلسانه، لأنّه كلام، ولا بيده ، لأنّه سلام معنىً ، حتّى لو صافح بنيّة التّسليم تفسد صلاته، ثمّ إنّ المصلّي لا يلزمه ردّ السّلام لفظاً بعد الفراغ من الصّلاة ، بل يردّ في نفسه في رواية عن أبي حنيفة.
وذكر المالكيّة أنّ المصلّي لا يردّ السّلام باللّفظ ، فإن ردّ عمداً أو جهلاً بطل.
وردّه باللّفظ سهواً يقتضي سجود السّهو ، بل يجب عليه أن يردّ السّلام بالإشارة، خلافاً للشّافعيّة القائلين بعدم وجوب الرّدّ عليه.
وذهب الحنابلة إلى أنّ ردّ المصلّي السّلام بالكلام عمداً يبطل الصّلاة.
وردّ المصلّي السّلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.