2006-06-13 • فتوى رقم 5738
السلام عليكم
السؤال1: هل للغسل أنواع؟
السؤال2: هل يجوز تخليل الشعر أو غسل خصلة منه للتطهر من جنابة الجماع؟
السؤال3: ما حكم تاخير قضاء أيام من رمضان لأكثر من سنة؟
السؤال4: ما حكم تأخير النذر؟
السؤال5: هل تجب الزكاة على المرتب الشهري وما قيمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس تخليل الشعر كله بالماء قدر الإمكان، ولا يكفي بدون ذلك، فإذا بقي من الراس أو الشعر شيئ لم يغسل لم يصح الغسل، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.
- فإذا كانت قد أخرت قضاء الصوم الذي عليها لعذر، كالمرض مثلا، فلا شيء عليها سوى القضاء مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كانت قد أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلا وتكاسلا، فعليها القضاء فقط أيضا عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه.
- النذر يجب الوفاء به، ولا بأس بتأخيره لحين القدرة على الوفاء به.
- فلا تجب الزكاة على المرتب إلا إذا حال عليه الحول مع باقي أمواله الزكوية عند الشخص وكان يملك النصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.