2006-06-12 • فتوى رقم 5717
ما حكم التهرب من الجمارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجمارك ضرائب تفرضها الدولة لسد مصالحها، وهي ما دامت على قدر الحاجة وموزعة بعدالة فيجب طاعتها وتنفيذها وعدم الالتفاف عليها، ولا يجوز التهرب منها بحجة أنها غير عادلة، بل يترك تقدير ذلك لولاة الأمور تحت رقابة الله تعالى عليهم، كما لا يجوز قبض الرشوة للتخلص منهأ، فدافع الرشوة آثم وآخذها آثم ايضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.