2006-06-12 • فتوى رقم 5695
ما هو حكم تارك الصلاة، وهل يجوز للمرأة الإقامة مع زوج لا يصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتارك الصلاة تكاسلا مسلم فاسق، وعلى زوجته نصحه بالحسنى، وعليه التوبة والعود إلى الصلاة، أما تارك الصلاة مع إنكار فرضيتها أو الاستهزاء بها أو بالمصلين المحافظين عليها فهو مرتد، وعليه التوبة والشهادتان من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.