2012-05-02 • فتوى رقم 56946
السلام عليكم يا شيخ
هل إذا طرحت على القاضي دعوى زنا -والعياذ بالله- وقضى فيها بالبراءة لعدم وجود الأدلة الكافية (شاهدين فقط) هل يتعين عليه أن يحكم على الشاهدين بعقوبة القذف؟ وإذا كان القاضي الآن وفقا لنظم القوانين ينظر في كل دعوى مستقلة عن الأخرى وفقا لنظم الإجراءات واختصاصه الآن من ولي الأمر بدعوى الزنا ولا يملك دعوى القذف لأنها تحتاج وفقا للقوانين إلى شكوى من الزوجة المقذوفة وتحريك للدعوى من النيابة العمومية ثم بعد ذلك تعرض على القاضي المختص فهل على القاضي الأول شيء لعدم تطبيق شرع الله؟
وجزاك الله خيرا وأطال عمرك وأحسن عملك ورزقك الفردوس الأعلى. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الجواب عنه قبل توضيحه، وبصورة عامة دعوى القذف دعوى شخصية لا تقام إلا من المتهم بها، فإذا صحت الدعوى ونظرت من قبل القاضي وشهد شهود ولم يستوفوا شروط الشهادة حد الذين شهدوا حد القذف .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.