2012-03-19 • فتوى رقم 56167
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم التقادم في الإسلام؟ ففي بعض القوانين الوضعية تتقادم بعض الجرائم بمضي المدة سواء الجرائم التعزيرية أو الحدودية أو الحقوق بين آحاد الناس كالدين والميراث وغيرها من الحقوق.
أرجو من فضيلتك التوضيح في هذه الأنواع الثلاثة وجزاك ربي خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتقادم /15/ سنة عن المطالبة بالحق بعد ثبوته من غير عذر يسقط الدعوى به ولا يسقطه، فإن اعترف به المدعى عليه بعد تقادمه أو كان تقادمه لعذر يمنع من الدعوى به حكم عليه به، وإلا لم يحكم عليه به قضاء، وياثم دينة في عدم الوفاء به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.