2012-02-19 • فتوى رقم 55548
السلام عليكم
سيدي الشيخ: عندما تعير شيئا إلى جارك أو صديق وهو يضيعه أو يتلفه هل لك أن تطلب تعويضا عن ذلك الشيء أم يعتبر هذا من الغرامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان قد أتلفه بتعديه وتقصيره وإهماله، فلا مانع من تغريمه ومطالبته ببدله، وإن تلف بدون تعدٍ ولا تقصير فلا يطالب المستعير بالضمان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.