2005-12-07 • فتوى رقم 555
الحمد لله وحده
أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال و جزاكم الله عنّي كلّ خير
أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي، ولكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج وطلاق و تبنّي وحضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.
وأنا رجل متزوّج منذ 14 سنة، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة "أنت طالق" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة: كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات ، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات و كانت الأخيرة منذ بضعة أيّام، وإن كانت الأولى والثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه، والثانية عند حيضها، علما وأنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.
و سِؤالي هوالتالي: هل أنّ الطلاقين الأوّلين واقعين أم لا؟ وهل صحيح أنّه يمكن عدم الإعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي والمحاكم دون غيره.
وإذا ماكان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هتين الشقّتين فقط ، وهما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق البدعي يقع كما يقع الطلاق السني، ولكن فاعل الطلاق البدعي يأثم، بخلاف الطلاق السني، فلا يأثم فاعله, ويجوز على ماوصفت السكنى في شقة مجاورة لشقة طليقتك، بشرط أن لا يحصل بينكما اختلاط ولا خلوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.