2005-12-07 • فتوى رقم 551
رجل مسلم طلب من نجار نصراني في بلد غير مسلم أن يعمل له خزانة، وكان الاتفاق أن يكون السداد بالتقسيط، دفع هذا الرجل معظم المبلغ للنجار النصراني، وبقي قسط واحد قيمته (100) دولار ، وانتقل النجار إلى مكان لا يعرفه هذا المسلم، وبحث عنه فلم يجده ، فماذا يعمل؟
أفيدونا أعظم الله لكم المثوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيبقى المال المتبقي من ثمن الخزانة دينا متعلقا في ذمة ذلك الرجل المشتري حتى يجد صاحبه فيؤديه إليه، فإذا وجده وجب عليه دفعه له، وإذا لم يجده في حياته وجب أن يوصي ورثه بدفعه له من تركته إن ظهر في يوم بعد وفاته، وله أن يتصدق به عنه، ثم إذا ظهر في يوم يؤديه إليه من ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.