2006-05-30 • فتوى رقم 5501
هل يجوز لزوجة الابن أن تقوم بتمريض والد زوجها لدرجة أنها ترى عورته، علمآ بأنه كبير السن ومريض وليس لديه من الأبناء إلا هذا الولد وزوجته فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز كشف العورة، سواء للرجال أو النساء، ولو أمام نفس الجنس لكل منهم، سوى الزوجين، فيحل لهما ذلك، قال تعالى:ْ (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)(البقرة: من الآية187).
وسواء في ذلك الابن أو زوجة الابن.
لكن يباح كشف العورة عند الضرورة، وتقدر بقدرها، كالعلاج...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.