2006-05-31 • فتوى رقم 5499
خالتي أوصتها صديقتها أن تشتري لها سلعة على أن تدفع لها المبلغ بعد أسبوعين، لكنها لم تدفع لها.
ثم أوصتها خالتي أن تشتري لها سلعة ثمنها أقل، وقررت خالتي أن لا تدفع لها لأنها لم تدفع المبلغ السابق، واعتبرت هذه بتلك. فهل يجوز أن لا تدفع لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يجيزون ذلك، وتحدث المقاصة بين ما دفعته خالتك، وبين ما أخذته من صديقتها، إن كان ما أخذته خالتك من صديقتها مساويا لماأعطت صديقتها لها من مال.
ويرى بعض الفقهاء أن ذلك لا يجوز، وعلى خالتك أن تدفع ثمن السلعة لصديقتها، وتطالبها بثمن ما اشترته لها من سلع، والآول أقرب للقواعد العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.