2006-05-27 • فتوى رقم 5435
السلام عليكم
أنت قد ردت على سؤالى، ولكن هناك قول دار الإفتاء السعودية (الشيخ:ابن باز- ابن العثيميين- الجبرين) قال: ليس عليه أن يصلى الصلاة التى قبل التوبة، واستدل بالحديت "الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها".
أريد أن أعرف الأصح ورأي الأربع أئمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: (فأما المتعمّد في الترك ، فيرى جمهور الفقهاء أنّه يلزمه قضاء الفوائت، ومما يدلّ على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة » أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً، ولأنّه إذا وجب القضاء على التارك ناسياً فالعامد أولى.
ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء على المتعمّد في الترك، قال عياض: ولا يصحّ عند أحد سوى داود وابن عبد الرحمن الشافعيّ).
ومذهب الجمهور هو الأحوط والأقوى دليلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.