2006-05-26 • فتوى رقم 5422
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور المحترم جزاك الله خيراً
أربع إخوة شركاء في شاحنة يعمل عليها ويدير أمورها أحدهم، كيف يتقاسمون مردودها، علما أنهم في الأصل شركاء بالتساوي لكل واحد منهم ربعها؟.
وهل يجوز أن يأخذ الشريك الذي يعمل في الشيء المشترك أجرا منفصلا عن حصته من الشراكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتقسم الأرباح بينكم بحسب الاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق مسبق فبحسب حصة كل واحد منهم في الشاحنة، وبما أن حصصهم متساوية فيكون لكل واحد من الإخوة الشركاء ربع الناتج.
أما أن يأخذ الأخ الذي يعمل أجراً منفصلاً فأجازه بعض الفقهاء إن كان أجراً معلوماً، ومنعه الأكثرون لأنه يصبح أجيراً وشريكاً في نفس الوقت.
وفي كل الأحوال لا مانع من أن يجعل للشريك الذي يسوق الشاحنة نسبة معينة من الربح، ويقسم باقي الربح على الشركاء جميعا بنسبة رأس مال كل منهم في الشاحنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.