2006-05-25 • فتوى رقم 5391
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هل المتاجرة في بيع أو المساهمة في شركات المتاجرة بالعملة عن طريق الإنترنت، حيث يوجد شركات تعمل بهذا المجال في عمان، وعند المساهمة بها يكون الاتفاق على الربح والخسارة، على أن لا يزيد الربح أو الخسارة عن 20% ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات في البورصة أو عن طريق الإنترنيت لا يجوز، لأنه صرف، وشرط الصرف التقابض في المجلس، وهو مفقود فيهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.