2006-05-25 • فتوى رقم 5369
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ: ما حكم امرأة أرضعت طفلا ثم مات زوجها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه أولادا، فهل الطفل الرضيع من الزوج الأول يعتبر أخا لأولاد أمه من الرضاع، بمعنى : هل يشترط في الرضاع أن يكون حليب الأم من رجل واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم، يعتبر أولاد المرأة من زوجها الثاني بالنسبة للراضع منها عندما كانت مع زوجها الأول إخوةً لأم من الرضاع، هذا إذا كان الرضاع قد استوفى شروطه الشرعية، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.