2006-05-25 • فتوى رقم 5367
شيخنا الجليل
ما أعلمه عن المسح على الخفين هو أن للخفين شروطا معينة عند المذاهب الأربعة، فالبعض أوجب أن يكون الخف من الجلد المانع مرور الماء، والبعض اشترط أن يكون على الأقل ربعه الأسفل من الجلد، والجميع أجمع على أن يكون ساتراً لجميع القدم، وغير شفاف، وغير مخرق ....
لكن الآن ابتلينا بفتوى منسوبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تجيز المسح على الجورب المخرق والجورب الشفاف، وأرى العديد من الأئمة في المساجد يأخذون بهذه الفتوى وأنا بصراحة لا أراها صائبة...
ما رأيك شيخي الجليل أولاً في موضوع الفتوى المنسوبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما رأيك هل أصلي خلف هؤلاء الأئمة أم ماذا أفعل إن كنت في العمل أو المسجد ورأيت الإمام يمسح على جورب شفاف؟ وهل صلاتي خلفهم باطلة إن لم أتقبل موضوع هذه الفتوى الغريبة؟
تحياتي وتقديري وفائق احترامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز المسح على الجوربين العاديين باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير ان يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فإذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة ايام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخفين فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.